ما هو نص المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات، المخدر هو أي مادة بخلاف الطعام الذي يوفر الدعم الغذائي والتي عند استنشاقها أو حقنها أو تدخينها أو استهلاكها تؤدي الي الكثير من المشاكل في جسم الانسان، حيث ان المخدرات بانواعها المختلفة من الامور التي تسبب الضرر الكبير للانسان وصحة الانسان، حيث ان هناك الكثير من العقوبات التي تفرضها المملكة علي متعاطي المخدارات.
نظام مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة

المادة 60 من قانون مراقبة المخدرات

1 – يجوز للمحكمة – ولأسباب وجيهة أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو عمره أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو لأي سبب آخر يدعو للاعتقاد بأن لن يعود المتهم إلى مخالفة أحكام هذا النظام – لتخفيض الحد الأدنى لعقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (37)، (38)، (39)، (الأربعين)، (الحادية والأربعين) من هذا النظام، وللمحكمة أن توقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها وفق المادة (48) من هذا النظام للأسباب ذاتها ما لم يكن قد سبق إدانته وعاد إلى نفس المخالفة وبيان الأسباب التي استند إليها الحكم. في جميع الحالات.
2 – إذا عاد المحكوم عليه إلى ارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة، فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ وتأمر بتنفيذها دون إخلال. بالعقوبة المقررة للجريمة الجديدة.
3 – إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه إلى ارتكاب إحدى الجرائم التي يعاقب عليها النظام، اعتبر الحكم الموقوف كأنه غير موجود، وتنتهي جميع آثاره.
مقالات أخرى في قانون مكافحة المخدرات

مادة 37

أولاً مع مراعاة ما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة، يعاقب بالإعدام بعقوبة تأديبية
1- تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
2- تسلم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من المهرب.
3 – جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إنتاجها أو تحويلها أو استخراجها أو زراعتها أو استلامها بقصد الترويج لها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.
4- الاشتراك بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
5- الترويج للمرة الثانية للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو الاستلام أو النقل بشرط ثبوت حكم سابق بإدانته بالترويج لأول مرة.
6- الترقية لأول مرة بشرط أن يكون قد سبق إدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1)، (2)، (3) من هذه المادة.
ثانياً للمحكمة – للأسباب التي تحددها – تخفيض عقوبة الإعدام إلى عقوبة بالسجن لا تقل عن خمس عشرة سنة، والجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال.
ثالثاً إذا كان الجاني من تنطبق عليه الحالات الآتية ولم يحكم عليه بالإعدام المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة. وبالجلد لا تزيد عن 50 جلدة في كل دفعة، وغرامة لا تقل عن 150 ألف ريال، وهذه الحالات هي
1 – إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه بارتكاب إحداها، وتستند العقوبة إلى نص هذه المادة.
2 – إذا كان الجاني موظفاً أو موظفاً عاماً أو أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المكلفين بمكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ضبط تداولها أو حيازتها.
3- إذا كان الجاني شريكاً في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلى المملكة أو الاتجار بها أو عرضها للتعاطي، أو كانت جريمته مرتبطة بجريمة دولية مثل. تهريب الأسلحة أو تزوير العملة أو الإرهاب.
4 – إذا كان الجاني مسلحا واستعمل سلاحه أثناء تنفيذ جريمته.
مادة 38

1- كل من حاز مادة مخدرة أو بذور أو نبات ينتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو باع أو اشترى أو مول أو حاز أو حاز أو سلم أو تسلم أو نقل أو تبادل أو حيازة أو أنفق بأي صفة أو توسط. في شيء بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بدون مقابل في غير الحالات المصرح بها في هذا القانون.
2- تكون العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة شديدة في الأحوال الآتية
أ- إذا واجه الجاني إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (37) من هذا القانون.
ب- إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزء منها في مسجد أو دار تعليم أو إصلاحية على الوجه الذي تحدده اللائحة.
ج- إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية – موضوع الجريمة – هي الهيروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطر بناءً على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة.
د- إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته شخصاً مسؤولاً عن تربيته أو له سلطة فعلية عليه أو استعمل قاصراً في ذلك أو زود قاصر بمخدرات أو باعه أو دفعه. لاستخدامه بأي وسيلة من وسائل الإغراء أو التخويف.
ج- كل من أنشأ أو أدار محلاً لاستهلاك المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل.
مادة 39

كل من حازها أو حازها أو حازها أو نقلها أو تسليمها أو تسلمها بقصد عدم الاتجار أو الترويج أو الاستخدام أو الاستخدام الشخصي في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.